الجامعة العمالية فرع الزقازيق
الجامعة العمالية فرع الزقازيق
الجامعة العمالية فرع الزقازيق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الجامعة العمالية فرع الزقازيق

موقع عادى يتميز بوجود ملخصات وموضيع وامثلة وتمارين تخص طلاب الجامعة العمالية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مطلوب مشرفين على الاقسام من يريد ان يكون مشرفاً يرسل لى على الصندوق الخاص بالموقع
لمشاهدة المنتدى قم بالتسجيل أولاً Basketball Basketball Basketball Basketball
يمكنك التواصل معنا عبر الفيس بوك على جروب أكاديمية الدراسات المتخصصة فرع الزقازيق على الرابط التالى https://www.facebook.com/groups/115621331859744 Basketball Basketball Basketball Basketball

 

 القانون التجارى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
medo salem




عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 24/09/2013

القانون التجارى Empty
مُساهمةموضوع: القانون التجارى   القانون التجارى Icon_minitimeالأربعاء يناير 29, 2014 2:58 pm

س1 : اشرح امساك الدفاتر التجارية موضحا اهميتها ومدة الاحتفاظ بهذه الدفاتر ؟؟
من الالتزامات التى تقع على عاتق التاجر الامساك بالدفاتر التجارية والتى تتمثل فى دفتر اليومية ودفتر الجرد لتكون حجية واثبات امام المحاكم والدولة ويعفى منها التاجر الذى لا يزيد راس ماله عن عشرين الف جنية وان يكون مكتسبا لصفة التاجر
1.    اهمية الامساك بالدفاتر التجارية :
1-     يسجل فيه التاجر كافة البيانات المتعلقة بتجارته مثل مشترياته ومبيعاته وحقوقه والتزاماته وما يصرفه وما يحصله
2-   لها دور هام فى حياة التاجر حيث تعتبر المرأة التى تعكس حقيقة المركز المالى للتاجر
3-   للدفاتر اهمية كبيرة من ناحية الاثبات سواء  لمصلحة التاجر صاحب الدفاتر
4-   للدفاتر اهمية كبيرة فى حاله توقفه عن دفع ديونه التجارية
5-   للدفاتر التجارية اهمية فى تقدير الضرائب المستحقة عليه
2.    مدة الاحتفاظ بالدفاتر :
أ‌-       يجب على التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤدية للقيود الوارده به لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه او قفله
ب‌-  وعليهم ايضا حفظ صورة المراسلات والبرقيات وغيرها من المستندات مدة 5 سنوات من تاريخ ارسالها او تسليمها
.............................................................................................
س2- عرف القانون التجارى مبينا نطاق تطبيقه ووضح الفرق بين القانون المدنى والتجارى ؟؟
-         القانون التجارى : هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات التى تنشا بين الافراد عند القيام بتصرفات معينة  هى التصرفات التجارية كما ينظم نشاط طائفة معينه من الافراد هم التجار
-          نطاق تطبيق القانون التجارى : ويتم تحديد هذا النطاق من خلال معياريين هما :
1-   المعيار الموضوعي : وفقا لهذا المعيار يتحدد نطاق القانون التجارى يكون بالنظر الى طبيعة العمل وما اذا كان هذا العمل مدنيا او تجاريا
2-   المعيار الشخصى : طبقا لهذا المعيار يتحدد نطاق القانون الى صفة الشخص القائم بالعمل التجارى بصرف النظر عن طبيعة هذا العمل فإذا كان الشخص القائم بالعمل تاجرا يطبق عليه القانون التجارى حتى لو كان العمل مدنيا والعكس صحيح
-          الفرق بين القانون المدنى والقانون التجارى
1-   القانون التجارى : هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات التى تنشا بين الافراد عند القيام بتصرفات معينة  هى التصرفات التجارية كما ينظم نشاط طائفة معينه من الافراد هم التجار
2-   القانون المدنى :  ينظم جميع العلاقات القانونية بغض النظر عن اشخاصها او موضوعها
.............................................................................................
س3- وضح المقصود باحتراف الاعمال التجارية ؟ والفرق بين الاحتراف والاعتياد وشرط الاحتراف وكيفية اثباته ؟؟
-         مفهوم الاحتراف : هو قيام الشخص بالعمل بصفة متكررة ومنتظمة بحيث يتخذه مهنه يكسب منها فالاحتراف يستلزم أن يقع العمل بصفة دورية ومستمرة.
-         الاعتياد : يدخل العمل فى نطاق القانون التجارى اذا كان يمارس بشكل منظم على سبيل الاحتراف والمقاولة وتتفق هذه النظرية مع روح التجارة وتتضمن المضاربة والتداول إلا انها لا تصلح فى ظل التشريع القائم ان تكون اساسا للقانون التجارى حيث ان بعض الاعمال تعتبر تجارية حتى لو وقعت لمرة واحده
-         شروط الاحتراف :
1-    ان يهدف الاحتراف الى تحقيق الربح ويكفى فى ذلك نية تحقيق الربح
2-    يجب ان يرد الاحتراف على الاعمال التجارية بنص قانون
3-    ان يكون الاحتراف عمل مشروع يجب ان يكون موضع الاحتراف
4-    ان يقوم الشخص بممارسة الاعمال التجارية على وجه الاستقلال
-         كيفية اثبات الاحتراف  هو اثبات يرد على وقائع مادية يمكن إثباتها بكافة طرق الاثبات كالبينة وشهادة الشهود والقرائن وبالتالي  فان محكمة الموضوع تتمتع بحرية واسعة في أثبات شرط الاحتراف من عدمه ولا معقب عليها في  ذالك من محكمة النقض        

 ..............................................................................................
س 4-تكلم عن الاسباب العامة  بانقضاء الشركة ؟؟
-         الاسباب العامة :
1-    الانقضاء بانتهاء الاجل المحدد للشركة : تنتهي الشركة بحلول هذا الاجل حتى لو لم تكن الغرض من تأسيس الشركة قد تحقق.
2-    الانقضاء لانتهاء غرض الشركة :  بمعنى أدق تحدد الغرض من انشأ الشركة أنقضه الشركة ولو لم يكن الاجل المحدد لها قد حل.أو  بانتهاء العمل الذي قامت من أجلو
3-    الانقضاء باتفاق الشركاء : قد يتفق الاطراف صراحة على انقضاء عقد الشركة قبل انقضاء مدته هذا الاتفاق قد يأتي بإجماع الشركاء أو بتوفير اغلبية معينة ينص عليها في عقد الشركة .
4-    الانقضاء بهلاك رأس المال الشركة على ذلك فان الشركة تنقضي بهلاك هذا المال وتنتهي الشركة بهلاك جميع ما لها أو بجزء كبير منة
5-    الانقضاء باجتماع الحصص في يد شريك واحد : يترتب على اجتماع ملكية الحصص في يد شريك واحد أن يزول الركن الجوهري الاول من أركان الشركة
6-    الانقضاء بالاندماج : تنقضي الشركة باندماجها في  شركة أخرى
-         الاسباب الخاصة :
1-    موت احد الشركاء ؟تنقضي شركات الاشخاص بمجرد وفاء احد الشركاء وذلك لان شخصية هذا الشريك كانت محل اعتبار لدى باقي الشركاء
2-    الحجز على احد الشركاء أو اعتباره أو  إفلاسه . فلا يجوز أن يحل القيم محل المحجوز علية أو أن يحل  السند محل المفلس سواء كان ذالك قانونا
3-    انسحاب الشريك من الشركة .. تنتهي الشركة بانسحاب احد الشركاء إذا  كانت مدتها غير معينة على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب الى سائر الشركاء قبل حصوله
.............................................................................................
س5- تكلم عن شروط اعتبار شراء المنقولات بقصد بيعها او تأجيرها عملا تجاريا ؟؟
1-    ان يكون هناك عملية شراء هو الحصول على الشيء بمقابل يستوى فى ذالك ان يكون هذا المقابل نقدا او عينا فالمقايضة فى الشراء عملا جوهرى لاعتباره عملا تجاريا
2-    الشرط الثانى ان يرد الشراء على منقول وهو أن برد الشراء على منقولات أيا كان نوعها وإسباغ الوصف التجاري على العمليات المتعلقة طبقا لهذا النص غير مقيد بطبيعة خاصة لهذا المنقول
3-    الشرط الثالث ان يكون الشراء بقصد البيع او التأجير : يجب ان يتوفر عند المشترى وقت شراء المنقول نية بيعة أو تأجيره بصرف النظر عن تحقيق البيع فعلا فى المستقبل او عدم تحقيقه.
4-    الشرط الرابع قصد تحقيق الربح : لا يعتبر الشراء من اجل البيع أو التأجير عملا تجاريا إلا إذا كان القصد من تحقيق الربح.
.............................................................................................
س6- عرف الكمبيالة وما هى الشروط الشكلية لإنشاء الكمبيالة ؟؟
-         الكمبيالة : الكمبيالة صك مكتوب وفقا لأوضاع شكلية حددها القانون يتضمن أمر  صادر من شخص يسمى الساحب من شخص يسمى المسحوب علية بان يدفع لإذن شخص ثالث هوا المستفيد او حامل الكمبيالة مبلغا معين فى معاد معين او قابل للتعيين او بمجرد الاطلاع فسحب الكمبيالة يتطلب وجود ثلاث اشخاص هو الساحب والمسحوب علية والمستفيد.
-         شروط انشاء الكمبيالة :
1-    ان تكون مكتوبة فى محرر او ورقة
2-    ان تتضمن تاريخ انشائها
3-    ان تضمن المبلغ ويكون محددا على وجه الدقة
4-    ان تتضمن اسم المسحوب عليه واسم المستفيد
5-    ان تضمن توقيع الساحب وتاريخ الاستحقاق

 ..............................................................................................
س7-عرف القانون التجارى ؟ والشركة التجارية والعرف التجارى ؟ وانسحاب الشريك ؟ والقيد فى السجل ؟؟
-         تعريف القانون التجارى : هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات التى تنشا بين الافراد عند القيام بتصرفات معينة  هى التصرفات التجارية كما ينظم نشاط طائفة معينه من الافراد هم التجار
-         تعريف الشركة التجارية : عقد بمقتضاه يلزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة
-         العرف التجارى : هو هوا مجموعة القواعد التى تعارف التجار على اتباعها فى معاملاتهم التجارية فترة طويلة من الزمن من  باعتقادهم انها اصبحت ملزمة لهم وضرورة احترامها ولا يجوز الخروج عليها
-         انسحاب الشريك : تنتهي الشركة بانسحاب احد الشركاء إذا  كانت مدتها غير معينة على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب الى سائر الشركاء قبل حصوله
-         القيد فى السجل التاجرى :
1-    ان تكون الدفاتر خالية من الشطب والمحو والكتابة فى الهوامش او بين السطور
2-    يجب ترقيم صفحات الدفتر
3-    يجب ان يقدم التاجر لمكتب السجل التجارى دفترى اليومية والجرد وذلك فى نهاية السنه المالية وان يقوم مكتب السجل التجارى بالتصديق على هذه الصفحات
4-    فى حالة وقف نشاط المتجر على التاجر او ورثته تقديم دفترى اليومية والجرد الى مكتب السجل التجارى للتأشير عليه بالإقفال
5-    يجوز وضع احكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التى تستعملها البنوك والشركات التى يعنيها القرار وذلك بقرار من الوزير المختص
.............................................................................................
س8- اذكر الاركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة ؟ موضحا جزاء تخلفها ؟؟
-         الاركان الخاصة بعقد الشركة
1-    تعدد الشركاء يبدو تعدد الشركاء  الركن البديهي الاول والضروري الذي تملية فكرة العقد ذاتها المشرع المصر نص صراحة على أن الشركة عقد بمقتضاه يتعهد شخصان أو أكثر...
2-    تقديم الحصص : يعد تقديم الحصص الركن الثاني الرئيسي في عقد الشركة فيلتزم كل شريك بتقديم حصته من مال أو عمل . أيا كانت طبيعة هذا العمل , قد تكون مالا نقديا أو عينيا.
3-    اقتسام الأرباح والخسائر :  يعد اقتسام الأرباح والخسائر الركن الجوهري الثالث في عقد الشركة هذا الركن هو ما تقتضيه فكرة الشراكة التي تقوم عليها اقتسام ما ينشأ عم الشركة كمشروع من ربح أو خسارة.
4-    نية الاشتراك : هي انصراف أرادة الشركاء الي التعاون الايجابي علي أساس من المساواة بينهم من اجل تحقيق غرض الشركة.
-         جزاء من يخالفها : تخلف أي من أركان الشركة , سواء كانت الأركان الموضوعية أو الشكلية يؤدى الي البطلان عقد الشركة
 ..............................................................................................
س9- عرف الاوراق التجارية ثم بين انواعها ووظائفها ؟؟
-         تعريف الاوراق التجارية : هى الكمبيالة او السند الإذنى او الشيك .اى يعمل يتعلق بهذه الاوراق يعتبر عملا تجاريا بغض النظر عن الذى قام بتحريره
-         انواع الاوراق التجارية :  الكمبيالة – السند الإذنى – الشيك
-         وظائفها : 3-تتضمن تاريخ الاستحقاق والمبلغ المستحق
1-    اثبات الديون بين التجار      4- يستند اليها فى الدفاتر التجارية
2-    تعتبر حجة امام المحاكم فى حالة عدم الوفاء بالدين
س10 عرف الشركة المدنية والفرق بينها مبين الشركة التجارية ؟
-         الشركة المدنية  : هى التى لا تتخذ احد الاشكال السابقه للشركات ويكون الغرض منها ممارسة عمل مدنيا وتشمل الشركات التى تهدف لممارسة المهن الحرة مثل المحاسبة والاستشارات الهندسية والمحاماة
-         الشركة التجارية :هى الشركة التى تتخذ احد الاشكال التالية حتى ولو كان العرض منها مدنى
1-    شركة التوصية البسيطة                        3-شركة المساهمة البسيطة
2-    شركة التضامن                                 4-شركة المسؤولية المحددة

 ..............................................................................................

س11 تكلم عن الجزاءات الجنائية والمدنية لمخالفة القيد بالسجل التجارى  ؟؟
-         الجزاءات المدنية :
1-    لا تكون للدفاتر التجارية حجية امال المحكمة
2-    عدم القيد فى السجل التجاري قرينة على عدم اكتساب صفة التاجر .
3-    عدم حماية الاسم التجاري غير المقيد بالسجل التجاري
4-    عدم اكتساب  الشخصية المعنوية لبعض الشركات .
5-    لا تقبل طلب الصلح الواقي من الافلاس .
-         الجزاءات الجنائية :
1-    تقديم بيانات غير صحيحة , بسوء قصد الى مكتب السجل التجاري تتعلق بطلبات القيد
2-    كل من ذكر على واجهة محله , أو فى مراسلاته ومطبوعاته  وأوراقه المتعلقة بشئون تجارته .
3-    كل من يقوم بتنفيذ  أحكام هذا القانون إذا افشي سرا اتصل به حكم عمله
.............................................................................................
س12  وضح الاركان الخاصة بتكوين الشركة (تعدد الشركاء  - تقديم الحصص) ؟؟
1-    تعدد الشركاء
يبدو تعدد الشركاء  الركن البديهي الاول والضروري الذي تملية فكرة العقد ذاتها المشرع المصر نص صراحة على أن الشركة عقد بمقتضاه يتعهد شخصان أو أكثر
2-    تقديم الحصص :
يعد تقديم الحصص الركن الثاني الرئيسي في عقد الشركة فيلتزم كل شريك بتقديم حصته من مال أو عمل . أيا كانت طبيعة هذا العمل , قد تكون مالا نقديا أو عينيا.
3-    اقتسام الارباح والخسائر
يعد اقتسام الأرباح والخسائر الركن الجوهري الثالث في عقد الشركة هذا الركن هو ما تقتضيه فكرة الشراكة التي تقوم عليها اقتسام ما ينشأ عم الشركة كمشروع من ربح أو خسارة.
4-    نية الاشتراك :
هي انصراف أرادة الشركاء الي التعاون الايجابي علي أساس من المساواة بينهم من اجل تحقيق غرض الشركة.
-         وجزاء تخلف هذه الاركان يكون  تخلف أي من أركان الشركة , سواء كانت الأركان الموضوعية أو الشكلية يؤدى الي بطلان عقد الشركة .
.............................................................................................
س13 : تكلم عن القواعد التى تهدف الى تقوية الائتمان (التضامن - الفائدة)
1-    الفائدة : هى تعويض عن الضرر الذى يلحق الدائن بسبب تأخر المدين عن الوفاء بإلزامه بدفع مبلغ من النقود
2-    التضامن : لا يفترض وإنما يكون على اتفاق او نص قانوني أما في المسائل التجارية فقد نص قانون التجارة الجديدة على قيام التضامن بين الملتزمين بدين تجارى
.............................................................................................
س 14 – اذكر انواع الدفاتر التجارية ؟؟
1-    دفتر اليومية : يعتبر من اهم الدفاتر التجارية لأنه يحتوى على جميع العمليات التجارية
2-    دفتر الجرد : حيث يحتوى على
أ‌-       يقيد به تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى اخر السنة
ب‌-  يقيد به صورة من الميزانية السنوية وحساب ارباح وخسائر كل تاجر
.............................................................................................
س15 تكلم   عن مواد الاثبات فى الدفاتر التجارية ؟؟
1-    اثبات كافة الاعمال التجارية بكافة طرق الاثبات فى المواد التجارية
2-    اثبات عكس المكتوب فى المسائل التجارية بغير الكتابة
3-    الاستناد الى الدفاتر التجارية فى الاثبات فى حدود شروط معينة
4-    الاحتجاج بالمحررات العرفية على غير المتعاقدين حتى ولو كان غير ثابت
5-    قرر القانون التجارى تجارة اعمال التاجر المتعلقة بتجارته كما افترض القانون تعلق كل اعمال التجارة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
medo salem




عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 24/09/2013

القانون التجارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجارى   القانون التجارى Icon_minitimeالأربعاء يناير 29, 2014 2:59 pm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون التجارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مبادئ القانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجامعة العمالية فرع الزقازيق :: الفرقة الثانية-
انتقل الى: