س1 عرف القانون: ووضح أهم خصائصه ؟
1-   تعريف القانون :
 هو مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع وهو مقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة على كل من يخالفها .
2-   أهم خصائص القاعدة القانونية :
أ‌-      القاعدة القانونية تنظم سلوك الأفراد في المجتمع : حيث أنها توضح بين الأفراد بعضهم البعض
ب‌-  القاعدة القانونية عامه ومجرده : حيث أنها لا تخاطب الأشخاص بذاتهم وإنما بصفاتهم كذالك أنها لا تتعلق بواقعه معينة إنما تطبق على كل واقعه تتوافر فيها شروط تطبيق القاعدة فهيا لا تتجه إلى أشخاص معينين وأيضا لا تتجه إلى وقائع بذاتها .
ت‌-  القاعدة القانونية قاعدة ملزمه (مقترنة بجزاء) : فإن القانون يهدف إلى إقامة النظام داخل المجتمع ولذلك فان قواعده توجه إلى الأشخاص في صورة أوامر يجب تنفيذها فذا انتفى الإلزام لا يكون أمرا بل يكون نصيحة لذلك يصنع القانون جزاء تلزم الإفراد باحترام نصوصه
س2 عرف الآمرة والقواعد المكملة مع ذكر الفرق بينهم ؟
القواعد الآمرة :
هى مجموعه القواعد التي لا يجوز للإفراد الاتفاق على مخالفتها وارى اتفاق على مخالفتها يقع باطلا وهيا تحرم القتل والسرقة وهيا قواعد أمره لا يجوز للإفراد الخروج عليها لأنها تمس كيان المجتمع والجريمة لا تؤدى إلى إلحاق الضرر بالمجني عليه وحده وإنما هي تمتد إلى الإخلال بأمن المجتمع واستقراره .
القواعد المكملة :
 هى مجموعه القواعد التي تنظم مصالح الأفراد دون إن تتعلق بالمصالح الاساسية للدولة ويجوز الاتفاق على مخالفتها والأفراد أحرار في تنظيم علاقاتهم بكامل إرادتهم
الفرق بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة :
1-   القواعد الآمرة : هى قواعد لا يمكن للأفراد الاتفاق على ما يخالفها وان أي اتفاق يقع عكس هذه القاعدة يعتبر باطلا  ولا يعمل به .
2-   القواعد المكملة: هى  قواعد يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها والاتفاق يكون صحيحا ويعتاد به.
س 3 :عرف الجزاء وما هى صور الجزاء المدني ؟
 تعرف الجزاء  :
هو عقوبة توقع على كل من يخالف القواعد القانونية للدولة ويطبق فور ثبوت وقوع المخالفة وهو جزاء دنيوي حالي .
* صور الجزاء:
جزاء جنائي : يترتب هذا الجزاء على مخالفة أي قاعدة في القانون مثل ارتكاب الجرائم كالجنايات والجنح والمخالفات
جزاء مدني: هو الجزاء الذي في حالة مخالفة القانون المدني وله أربع صور:
التنفيذ الجبري:
هو إجبار المدين على سداد دينه وإذا امتنع عن السداد يجبر على ذلك عن طريق الحجز على أمواله وبيعها جبريا واستيفاء الدين.
التعويض :
 في حاله ما إذا استحال التنفيذ عينا في هذه الحالة يحكم يحكم  بملغ من المال عوضا عن الشئ الذي استحال على المدين القيام به .
البطلان:
في حاله ما إذا كان التصرف القانوني فقد ركنا من أركانه (الرضا – المحل – السبب ).
الفسخ:
 هو إخلال احد المتعاقدين بالتزاماته الموجودة في العقد.
س4 : تصنف القواعد القانونية إلى عامه وخاصة اشرح ذلك ؟
القانون العام :
 هو مجموعه القواعد التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرف فيها باعتبارها صاحبة السلطة
القانون الخاص :
هو مجموعه القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد بعضهم البعض أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا  كباقي الأشخاص لا باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة .
س5 : عرف التشريع ووضح أهم خصائصه ؟
التشريع :
هو قيام السلطة المختصة في الدولة بوضع قواعد ملزمه مكتوبة تنظم المجتمع وذلك في حدود اختصاصها .
عناصر التشريع :
 يتضمن التشريع مجموعة من القواعد وهى سلوك عامة مجرده مقترنة بجزاء والتشريع هو المصدر الأول للقانون ويتضمن معظم القواعد التي يتكون منها القانون .
1-   التشريع يتضمن قاعدة مكتوبة : يجب أن تكون القاعدة مكتوبة في وثيقة رسمية وصدور التشريع في وثيقة مكتوبة يحقق لها مزايا كثيرة هيا التي أدت إلى تفوقها على غيرها من مصادر القانون و خاصة العرف .
2-   التشريع يصدر عن سلطه عامه : إصدار القوانين هو من اختصاص السلطة التشريعية فهذه السلطة تختص بحسب طبيعتها والغرض الذي أنشئت من اجله يوضع القواعد القانونية التي تنظم المجتمع .
س6 : اذكر تعريف العرف؟ موضحا أنواعه وأركانه ؟
تعريف العرف :
هى القواعد التي ألف الناس علي إتباعها فترة طويلة من الزمن حتى استقرت بينهما وأصبحت ملزمه لها قوة التشريع حيث يستتبع مخالفتها توقيع جزاء تتولى السلطة العامة تنفيذه .
أنواع التشريع :
1-   العرف العام : هو قانون عرفي عام من صنع السلطات المكونة للدولة في مباشرتها لوظائفها المختلفة
3-   العرف الخاص : هو قانون عرفي خاص من صنع الأفراد أنفسهم في مباشرتها لمعاملتهم المدنية والتجارية .
4-   العرف الشامل : هو العرف الذي يحكم علاقات الأفراد في الدولة كلها بغض النظر عن الأقاليم أو الطائفة أو المهنة التي ينتمي إليها الفرد .
أركان العرف :
1-   الركن المادي :
2-   هو الاعتياد أو اطراد الناس على سلوك معين ويشترط له ثلاث شروط هما :
أ – القدم : هو من مستلزمات الاطراد فلا يقال أن الناس أطردوا على مسلك معين إلا أذا مضت مدة طويلة على إتباعهم هذا المسلك .
ب – الثبات : أن يجرى الناس على إتباع مسلك معين دون انقطاع .
ج – العموم : أن تكون القاعدة مراعاة من جميع الأفراد في جميع أنحاء الدولة أو في إقليم معين
3-   الركن المعنوي : الشعور بإلزام القاعدة العرفية شيئا فشيئا فهو يتكون تدريجيا حتى يصل في وقت ما إلى محققا للنزاع فيه مثل عادة البقشيش في المحلات العامة .
س7: تكلم عن إلغاء التشريع الصريح والضمني ؟
الإلغاء الصريح :
 تتكون هذه الطريقة في الإلغاء من صورتين هما :
أ‌-      الإلغاء بالمعنى الضيق : وتكون حين يصدر تشريع بنص على إلغاء قاعدة أو قواعد معينة من القواعد القائمة وقت صدوره وقد يعين القانون الجديد ما يلغيه من قواعد على سبيل التخصيص .
ب‌-  الإلغاء للقوانين المؤقتة : وهيا تشريعات تصدر متضمنة أجلا يعمل به خلاله أو تعين واقعة متى تحققت انتهى العمل بها  .
الإلغاء الضمني : ويأتي هذا الإلغاء في صورتين هما :
أ‌-      الجديد يتعارض مع القديم : أن يصدر المشرع تشريعا جديدا لم ينص فيه علي الإلغاء للتشريع القائم ولكن التشريع الجديد يتضمن أحكاما تتعارض مع التشريع القائم بشكل يتعذر معه أعمالها معا بحيث لا يبقى القول بحتمية إلغاء التشريع القديم لما يتعارض معه من أحكام التشريع الجديد
ب‌-  أن يصدر تشريعا جديدا ينظم وضعا من الأوضاع كان منظما بتشريع سابق :يكون التشريع السابق منسوخا جملة وتفصيلا ولو انتفى التعارض بين بعض نصوصه هذا التشريع والتشريع الذي يليه .
س8: اشرح مبدأ عدم رجعيه القانون مبينا الاستثناءات التي وردت عليه ؟
شرح المبدأ:
 يقتصر القانون الجديد على حكم الفترة اللاحقة على نفاذه دون أن يكون له التأثير على الفترة السابقة على هذا النفاذ والتي يحكمها القانون القديم .
الاستثناءات على مبدأ رجعية القانون :
أ‌-      النص الصريح على الرجعية :لا تسرى أحكام القانون إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها ولكن يمكن الرجعية إلا في المواد الجنائية  بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب وبذلك أجازت للمشرع أن يصدر قانونا يسرى على الماضي .
ب‌-  القوانين التفسيرية : يتم العمل بهي فورا حتى علي الوقائع التي وقعت قبل صدوره ولم يفصل فيها والواقع أن هذا ليس استثناء من مبدأ الرجعية وتسري على الوقائع والتصرفات التي لم يصدر بها حكم نهائي .
ت‌-  القوانين الجنائية الأصل للمتهم : ((يعاقب على الجرائم بالقانون المعمول بهي وقت ارتكابها )) أي قوانين العقوبات لا تسرى على الأفعال التي وقعت قبل نفاذها وهذه القاعدة المطلقة لا استثناء عليها
س9: اذكر مكانة العرف بالنسبة للتشريع المصري ؟
العرف المكمل للتشريع :
 في هذه الحالة العرف يكمل النقص في أحكام التشريع سواء هذا النقص مقصودا أو غير مقصود فقد يمتنع المشرع عن عمد وضع حل لمسألة معينة ويترك العرف يحكمها وقد يكون الترك سهوا
العرف مقدم على التشريع :
 قد يكون العرف مقدم على التشريع فيكون له الأولوية في بعض نصوص التشريع
العرف المعاون للتشريع :
 قد يكون العرف معاونا للتشريع بأن يحيل عليه لتحديد مضمون حل قانوني لنزاع معين  مثل انه لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه .
س10: الفرق بين العرف والعادة مع ذكر أهمية التفرقة بينهم ؟
العرف :
 يلزم لقيام العرف ركنين الأول مادي ويتضمن وجوده عادة عامه ثابتة وقديمة غير مخالفه للنظام العام والآداب والثاني معنوي وهو شعور الناس بإلزامها وانه يجب توقيع جزاء على كل من يخالفها .
العادة :
 لا يلزم لقيامها إلا توافر الركن المادي دون الشعور بالإلزام وما دامت العادة لا يتوافر فيها الشعور بالإلزام فتكون بذلك عرفا ناقصا لا يتولد عنها قاعدة قانونيه ملزمه بذاتها .
أهمية التفرقة بين العرف والعادة :
أ‌-      يطبق العرف على الناس علموا بهي أو لم يعلموا لأنه قانون ولا يعذر احد بجهل القانون – أما العادة فهي لا تطبق إلا إذا قصد المتعاقدين إتباع حكمها .
ب‌-  يخضع القاضي في تطبيقه العرف لرقابة محكمة النقض – بينما العادة يكون للقاضي القول والفصل فيها وحكمه فيها لا يخضع لرقابة محكمه النقض
ت‌-  العرف قانون :ويجب على القاضي أن يعلم بيه ولكن من الصعب على القاضي أن يلم به وبالتالي له العذر إن جهلها ومن مصلحة المتقاضين إثبات العرف للقاضي الذي عليه أن يحكم به – أما العادة فليست قانونا إذ أن إلزامها لا يأتي إلا من خلال العقد على اعتبار أن المتعاقدين قصدا إتباع حكمها .
س11: تكلم عن الأشياء ؟
أ‌-      أنواع الأشياء :
1-   الأشياء المادية : هيا التي تدرك بالحس وهيا تتمثل في شيء له كيان ملموس ومحسوس
الأشياء المعنوية : هي التي ليس لها كيان مادي ملموس تتجسد فيه وهي غير محسوسة .
2-   الأشياء القابلة للاستهلاك : هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها
3-   الأشياء المثلية : هيا الأشياء التي تتحدد بنوعها وليس بذاتها وتكون لها نظائر متماثلة في السوق
4-   الأشياء القيمة : هيا شيء معين بالذات الذي لا يقوم شيء آخر مكانه ولا توجد علاقة تماثل مع شيء آخر
س12 : عرف العقار والمنقول مع ذكر أهمية التفرقة بينهم ؟
العقارات :
 هى الأشياء ذات الأصل الثابت الممتنعة عن النقل  من دون تلف فيه . وتنقسم إلي :
1-   العقارات بالطبيعة : هو كل شيء مستقر بحيازة ثابت فيه ولا يمكن نقله من دون تلف سواء كان من أصل خلقه أو من صنع إنسان مثل (( الأرض – المباني – النباتات ))
2-   العقارات بالتخصيص : هيا منقولات طبيعتها المادية تمكن نقلها من مكان لآخر ولكن القانون يعتبر تلك المنقولات من العقارات إذا رصدت لخدمة عقار .
 * شروط ثبات صفة العقار بالتخصيص :   
أ - أن تكون بصدد منقول بطبيعته وعقار بطبيعته  
 ب-  أن يخصص المنقول لخدمة العقار
ت- أن يكون مالك العقار والمنقول شخص واحد
ث-  أن يكون التخصيص بإرادة المالك
 
المنقول :
 هو كل ما ليس بعقار ويمكن نقله من مكانه بدون تلف ويمكن ان يكون ماديا ومعنويا وينقسم إلى :
1-   المنقول بطبيعته: هو كل شيء يمكن أن ينقل من مكان لأخر دون تلف حتى لو كان ثابتا في مكان واحد .
2-   المنقول بحسب المآل : هيا أشياء بحسب طبيعتها من العقارات ولكنها تأخذ حكم وصف المنقولات  باعتبار أنها ستصير كذالك في القريب .
أهمية التفرقة بينهم :
أ‌-      الخضوع لنظام الشهر: فإن العقار يخضع لنظام الشهر وإن  لم يتم تكون الحقوق لغير ذوي الشأن أما المنقول لا يخضع لنظام الشهر لان المنقولات بطبيعتها تنتقل من مكان لآخر .
ب‌-  دعاوى الحيازة لا تحمى إلا حيازة العقار : هي دعوي استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض وكل هذه الدعاوى تحمى العقار فقط ولا تكون للمنقول .
ت‌-  مجموعه من الحقوق العينية لا ترد إلا على العقار : هناك بعض الحقوق العينية التبعية لا ترد إلا على العقار كالرهن الرسمي والارتفاق والحكر .
ث‌-  الشفعة والاسترداد : لا يجوز طلب البيع بالشفعة إلا على العقار حيث يباع – إنما المنقول لا يجوز تملكه بطريق الشفعة ولذلك لان الشفعة شرعت لتلافى مضار لا تكون إلا في العقار بسبب ثبوته .
ج‌-   سلطات الولي على المال أوسع في حالة المنقول : وضع القانون الولاية على المال قيودا اشد على القيود العقار أما في المنقول فقد منح الولي سلطات أوسع .
ح‌-   من حيث إجراءات البيع الجبري : حيث أن مصفى التركة يقوم بسداد ديونها ببيع ما فيها من منقول ولا يلجأ إلى بيع العقار إلا إذا بيعت المنقولات ولم تفي بما عليه من ديون .
س13 : تكلم عن مبدأ عدم جواز الجهل بالقانون موضحا تعريفه وأساسه ونطاق الجهل بالقانون واستثناء القاعدة ؟
التعريف :
يترتب على صدور القانون ونشرة في الجريدة الرسمية وانقضاء المدة المحددة لذلك فلا يقبل من احد الاعتذار بالجهل بالقانون فالنشر يولد دليل قانوني علي معرفته .
أساس القاعدة :
 الأخذ بهذا المبدأ ضرورة اجتماعية تقتضى فرض سلطات القانون على كل الأفراد تحقيقا للعدل
استثناءات قاعدة الجهل بالقانون:
يجوز للأفراد التمسك بالجهل بالقانون في الحالات التالية :
أ‌-      في حاله الظروف القاهرة مثل الحرب أو ثوره عزلت بعض الجهات أو فيضان أو قطع للمواصلات أو زلزال أدى إلى تدمير منطقه الأمر الذي أدى إلى استحالة وصول الجريدة الرسمية .
ب‌-  إذا ما وقع الأفراد في غلط في القانون : في هذه الحالة يستطيع الشخص أن يطعن بالغلط في القانون ثم يعاد الأمر إلى الوضع الصحيح الذي كان لا يعرفه ويطبق القانون الأصلح
س14: اشرح المراحل التي يمر بها سن التشريع العادي ؟
اقتراح التشريع :
 يمكن اقتراح قانون عن طريق السلطة التنفيذية في الغالب عن طريق وزرائه .
أيضا يمكن اقتراح القوانين من خلال احد أعضاء مجلس الشعب .
المناقشة والتصويت :
بعد مرور القانون على اللجنة المختصة في مجلس الشعب والاقتراح عليه ثم يتولى مجلس الشعب مناقشته تمهيدا لقبوله أو رفضه مع إحداث تعديلات عليه ثم بعد ذلك يتم التصويت عليه مادة مادة ولقبول القانون يجب موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .
1-   التصديق : بعد موافقة المجلس يحال القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق علية ويمكن لرئيس الجمهورية الاعتراض عليه ثم رده إلى المجلس لإعادة النظر فيه .
2-   الإصدار : هو أمر يصدره رئيس الجمهورية إلى العاملين يعلمهم فيه بصدور قانون جديد وجب تنفيذه .
النشر : تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة إلا إذا حدد معاد أخر للعمل به.